:تحويل الطلاب
- يتم تحويل ونقل قيد الطلاب فيما بين المعاهد وفق القواعد الاتية :
- لا يجوز النظر فى تحويل الطلاب المقيدين بالفرقة الاولى بين المعاهد المتناظرة الا اذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل اليه القبول فى المعهد المطلوب التحويل اليه بموافقة عميدى المعهدين
- يجوز نقل قيد الطالب المنقول الى فرقة اعلى من الفرقة الاولى بأى من الكليات الجامعية أو من معهد غير مناظر بشرط أن يكون حاصلا على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى وصل اليه القبول فى المعهد المطلوب النقل اليه سنة حصوله على الشهادة الثانوية وذلك بموافقة عميدى المعهدين وفى هذه الحالة يكون قيد الطالب فى أولى فرق الدراسة بالمعهد.
- يجوز نقل قيد الطلاب المفصولين بغير الطريق التأديبى من الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية بالمعاهد التى مدة الدراسة بها أربع سنوات مستجدين بالفرقة الاولى بشرط ان يكون الطالب حاصلا على المجموع الكلى والمواد المؤهله إن وجدت سنة حصولة على الثانوية العامة ، وأن يكون تقديم طلب الالتحاق فى السنة الدراسية التى فصل الطالب خلالها أو فى السنة الدراسية اللاحقة بها على الاكثر اذا كان فصله قد تم بعد بدء الدراسة بالمعهد فى السنة السابقة على تقديمه بطلب الالتحاق
- يشترط فى جميع الحالات السابقة ألا يكون الطالب المطلوب تحويلة أو نقل قيده قد استنفذ فرص الرسوب والا يكون الطالب قد فصل لسبب تأديبى .
كما يشترط تقديم طلب التحويل فى المعهد المطلوب التحويل فى المعهد المطلوب التحويل اليه قبل بدء الدراسة ويجوز لمجلس ادارة المعهد عند الضرورة القصوى قبل التحويل خلال الشهر التالى لبدء الدراسة . وفى جميع الحالات يشترط مراجعة وموافقة رئيس الادارة المركزية المختص
- يجوز ان يقبل بالمعاهد الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الكليات والمعاهد العالية الغير مناظرة والكليات العسكرية الغير مناظرة وكلية الشرطة وفقا للقواعد الاتية :
- أن يكون الطالب مقيدا فى الكلية أو المعهد العالى فى السنة الدراسية السابقة على السنة التى يلتحق فيها بالمعهد .
- · أن يكون حاصلا فى الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على مجموع يؤهله للالتحاق بالمعهد فى عام حصوله على تلك الشهادة او عام التحاقه بالمعهد ايهما افضل للطالب .